إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٩١ - الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها
ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ) [١] ، فهو تام ؛ والشك في رواية أحمد عن ابن أبي عمير تقدم دفعه ، والوجود كثير ، وعلى كل حال فالخبر لا ريب فيه.
والثاني : غني عن البيان ، مضافاً إلى الشك في البرقي.
والثالث : لا ريب فيه ، وقد تقدم سنداً ومتناً.
المتن :
في الخبر الأوّل : كما ترى يدلّ على الإصابة فيما دون الفرج ، فكأن الشيخ ظن تناوله للدبر ، وربما يشكل الحال ، بأن بعض الأصحاب ظن تناول الفرج للدبر ، وسيأتي القول فيه [٢].
أمّا الخبر الثاني : فصريح من وجه إلاّ أن لفظة « فلم ينزل » لا يخلو من إجمال.
والخبر الثالث : كأن الشيخ ظنّ منه أن قوله : « لأنه لم يدخله. » يريد به الإدخال في القبل وقد تقدم منّا فيه القول ومن ثم أعاده الشيخ.
وما قد يتخيل أن الشيخ ناظر إلى قوله : ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج. يدفعه أن هذا في حيّز الإجمال ، وإن كان محذور عدم مطابقة الجواب للسؤال لا محيد [٣] عنه ، كما أشرنا إليه سابقا.
إذا عرفت هذا : فاعلم أن العلاّمة في المختلف قال : إنّ ابن بابويه
[١] ما بين القوسين ساقط من « فض ». [٢] في ص ١٧٤ ١٧٦. [٣] المحيد هو المحيص ، النهاية لابن الأثير ١ : ٤٦٨ ( حيص ).