إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام
الثوب والحكم بوجوب الغسل ، إلاّ أن شيخنا أيّده الله في فوائد الكتاب قال : إنّه ينبغي حمل هذه الرواية على مفاد المتقدمة : من أنّه يرى بعد ما يمكث ، ثم قال : والكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه ، وإلاّ فيجب الغسل مع كونه منياً على كل حال. انتهى. وأنت خبير بما في المقام بعد ملاحظة ما قدمناه.
اللغة :
قال في النهاية : في صفته ٧ : يمشي هوناً. الهون : الرفق واللين والتثبّت ، وفي رواية : كان يمشي الهُوَيْنا ، تصغير الهُونى تأنيث الأهون ، وهو من الأول [١].
قال :
باب [٢] الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ».
وروى أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد
[١] النهاية لابن الأثير ٥ : ٢٨٤ ( هون ). [٢] في « رض » : زيادة : أنّ.