إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٨ - التهافت في خبر عبيد بن زرارة
والخامس : واضح كالرابع.
المتن :
في الأوّل : لا وجه لردّه إلاّ بالإرسال ، وما قاله الشيخ : من أن الوجه فيه ما قاله في الخبر الأول. لا يحوم حوله التسديد ، بعد صراحة الخبر في المنافي له.
ثمّ إنّ الرواية لا تخلو من تهافت في المتن من حيث ذكر الزوجة ثمّ قوله : « وليس لها بعل » وإن أمكن عود الضمير لغير الزوجة ، إلاّ أن وقوع مثل هذا من الإمام ٧ يكاد أن يقطع بنفيه.
ثم قوله : « ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يقل ذلك لهن » لا يخلو من شيء ، إلاّ أن يقال في هذا : إنّ وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإجماع لا من القرآن.
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله : « إن أنزلت من شهوة » فقد قدّمنا فيه القول من حيث الاكتفاء بالشهوة.
وقول السائل في الخبر الثالث : فيما دون الفرج. يحتمل أن يراد به ما يعمّ الدبر ، إلاّ أن كلام السائل ( لا يفيد حكماً ) [١] ولا تقرير الإمام ٧ في مثل هذا ، كما يعرف بالتأمّل في الحديث حق التأمّل.
اللغة :
قال في النهاية في حديث أبي جعفر الأنصاري : فملأت ما بين
[١] في « رض » : لا يعتد به.