حكمت نامه جوان - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٤ - بخش چهارم حقوق جوان
الفصل الأوّل:
حقوق الشّابّ على الوالدين
١/ ١
أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الوَلَدِ
٤٧٩. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَ مِنَ الحقُوقِ لِوَلَدِهِ ما يَلزَمُ الوَلَدَ مِنَ الحُقوقِ لِوالِدِهِ.[١]
٤٨٠. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقِ لِوَلَدِهِما ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما مِن عُقوقِهِما.[٢]
٤٨١. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقُ لِوَلَدِهِما إذا كانَ الوَلَدُ صالِحا ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما.[٣]
٤٨٢. عنه صلى الله عليه و آله: الوَلَدُ سَيِّدٌ سَبعَ سِنينَ، و عَبدٌ سَبعَ سِنينَ، و وَزيرٌ سَبعَ سِنينَ.[٤]
٤٨٣. الإمام الصادق عليه السلام: دَعِ ابنَكَ يَلعَب سَبعَ سِنينَ، و يُؤَدَّب سَبعَ سِنينَ و ألزِمهُ نَفسَكَ سَبعَ سِنينَ.[٥]
١/ ٢
التَّزويجُ
٤٨٤. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ و عِندَهُ ما يُنكِحُهُ، فَلَم يُنكِحهُ ثُمَّ أحدَثَ
[١] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٤٤ ح ٤٥٣٤٤.
[٢] الكافي: ج ٦ ص ٤٨ ح ٥.
[٣] الخصال: ص ٥٥ ح ٧٧.
[٤] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٧٨ ح ١٦٤٩.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٤٧٤٣.