حكمت نامه جوان - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٢ - ٥/ ٨ مسابقه
٢١١. السنن الكبرى عن الحسن: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قالَ لِعَلِيٍّ عليه السلام: يا عَلِيُّ، قَد جَعَلتُ إلَيكَ هذِهِ السُّبقَةَ بَينَ النّاسِ.
فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَدَعا سُراقَةَ بنَ مالِكٍ، فَقالَ: يا سُراقَةُ، إنّي قَد جَعَلتُ إلَيكَ ما جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله في عُنُقي مِن هذِهِ السُّبقَةِ في عُنُقِكَ، فَإِذا أتَيتَ الميطارا.
[قالَ أبو عَبدِ الرَّحمنِ: وَ الميطارُ مُرسِلُها مِنَ الغايَةِ،] فَصُفَّ الخَيلَ، ثُمَّ نادِ هَل مُصَلٍّ لِلِجامٍ، أو حامِلٌ لِغُلامٍ، أو طارِحٌ لِجُلٍّ؟ فَإِذا لَم يُجِبكَ أحَدٌ فَكَبِّرَ ثَلاثا، ثُمَّ خَلِّها عِندَ الثّالِثَةِ يُسعِدِ اللّهُ بِسَبَقِهِ مَن شاءَ مِن خَلقِهِ.
و كانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقعُدُ عِندَ مُنتَهَى الغايَةِ، وَ يَخُطُّ خَطّا يُقيمُ رَجُلَينِ مُتَقابِلَينِ عِندَ طَرَفِ الخَطِّ، طَرفُهُ بَينَ إبهامِ أرجُلِهِما، و تَمُرُّ الخَيلُ بَينَ الرَّجُلَينِ، و يَقولُ لَهُما: إذا خَرَجَ أحَدُ الفَرَسَينِ عَلى صاحِبِهِ بِطَرَفِ أذُنَيهِ أو اذُنٍ أو عِذارٍ، فَاجعَلُوا السُّبقَةَ لَهُ، فَإِن شَكَكتُما فَاجعَلوا سَبَقَهُما نِصفَينِ، فَإِذا قَرَنتُمُ الشَّيئَينِ فَاجعَلُوا الغايَةَ مِن غايَةِ أصغَرِ الشَّيئَينِ، و لا جَلَبَ و لا جَنَبَ و لا شِغارَ فِي الإِسلامِ.[١]
[١] السنن الكبرى: ج ١٠ ص ٣٧ ح ١٩٧٨١.