حكمت نامه امام حسين - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٨ - فصل دوم حكمت هاى جامع نبوى
٦٧٥. النوادر بإسناده عن الحسين عليه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله: لا طَلاقَ إلّا مِن بَعدِ نِكاحٍ، و لا عِتقَ إلّا مِن بَعدِ مِلكٍ، و لا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ، و لا وِصالَ فِي صِيامٍ، و لا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ، و لا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ، و لا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها، و لا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ، و لا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ[١]، و لا تَعَرُّبَ[٢] بَعدَ هِجرَةٍ، و لا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ، و لا يَمينَ فيما لا يُملَكُ، و لا يَمينَ في مَعصِيَةٍ، و لَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ، و لَو أنَّ مُكاتَبا أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اوقِيَةٌ[٣] رُدَّ فِي الرِّقِّ.[٤]
٦٧٦. الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السلام: لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها[٥]، ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ و أثنى عَلَيهِ، و ذَكَرَ ما فَتَحَ اللّهُ لَهُ و نَصَرَهُ بِهِ، و نَهى
عَن خِصالٍ تِسعَةٍ: عَن مَهرِ البَغِيِّ، و عَن كَسبِ الدّابَّةِ يَعني عَسبَ[٦] الفَحلِ و عَن خاتَمِ الذَّهَبِ، و عَن ثَمَنِ الكَلبِ، و عَن مَياثِرِ الارجُوانِ[٧] ... و عَن لَبوسِ ثِيابِ القَسِيِ[٨] و هِيَ ثِيابٌ تُنسَجُ بِالشّامِ و عَن أكلِ لُحومِ السِّباعِ، و عَن صَرفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ بَينَهُما فَضلٌ، و عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجومِ.[٩]
[١] قد يكون اليمين بمعنى النذر، و على هذا فالمراد منه ألا يجوز للمرأة أن تنذر شيئا من مال زوجها بدون إذنه.
[٢] التَّعرُّب بعد الهِجرة: هو أن يعود الرجل إلى البادية و يقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا( النهاية: ج ٣ ص ٢٠٢« عرب»).
[٣] في المصدر:« رقيّته» بدل« أوقية»، و التصويب من مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ١٣ ح ١٨٩٧٥.
[٤] النوادر للراوندي: ص ٢٢٣ ح ٤٥٣ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، الجعفريّات: ص ١١٣.
[٥] سِيَةُ القوس: ما عُطِف من طرفيها و لها سيتان( النهاية: ج ٢ ص ٤٣٥« سية»).
[٦] عَسْبُ الفَحْل: ماؤه؛ فرسا كان أو بعيرا أو غيره( النهاية: ج ٣ ص ٢٣٤« عسب»).
[٧] مَيَاثِر الارْجُوان: و هي من مراكب العجم، و تعمل من حرير أو ديباج( النهاية: ج ٥ ص ١٥٠« وثر»). و هي لباس الأعيان و الأشراف خاصّة.
[٨] يحتمل قويّا أن تكون هذه الثياب خاصّة بامراء الروم و قسّيسي الشام.
[٩] الخصال: ص ٤١٧ ح ١٠ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الإمام الباقر عن أبيه عليهما السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٤٤ ح ٨.