تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن
لم يسلم له الشرط. وإن لم يصح ، لم يسلم له أصل الرهن.
وإن [١] جرّ الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهناً وشرط أن تكون منافعه وزوائده للمرتهن فالبيع باطل ؛ لأنّ المشروط استحقاقه يصير جزءاً من الثمن ، وهو مجهول ، وإذا بطل البيع ، بطل الرهن والشرط لا محالة.
هذا ما اتّفق عليه جماهيرهم [٢] ، ووراءه كلامان آخران :
أحدهما : نقل المزني في المسألة أنّ للبائع الخيار في فسخ البيع وإثباته ، وتوهّم أنّه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد. واعترض عليه بأنّه خلاف أصله في أنّ الفاسد لا خيار فيه. وأصحابه خطّاؤه في قيله وتوهّمه [٣].
والثاني : أنّ القاضي ابن كج حكى طريقةً اخرى أنّ في فساد الرهن قولين. وإن فسد ، ففي فساد البيع قولان ، كما سبق [٤].
وكلامٌ ثالث استحسنه بعضهم ، وهو : أنّ الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق فقال : بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك وتكون منفعتها لي ، فأمّا إذا قيّد وقال : تكون منفعتها لي سنةً أو شهراً ، فهذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة [٥] ، وقد سبق حكمه في البيع (٦).
والنوع الثاني ، وهو أن يكون الشرط ممّا ينفع الراهن ويضرّ
[١] في ج ١٠ ص ٢٤٩ ، ضمن المسألة ١١٧.
[٢] في النسخة الخطّية « ج » والطبعة الحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، وقد سبق آنفاً.
[٦] راجع : ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، الفرع « د » من المسالة ١١٨ ، و ص ٢٩٠ ، الفرع « يج » من المسالة ١٢٦.