تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟
ولو امتنع الراهن من قبضه ومن الإبراء من ضمانه ، قال بعض الشافعيّة : له أن يجبره عليه [١].
وليس بجيّد ؛ إذ لا يجب على صاحب الحقّ ترك حقّه ، وقد ثبت للراهن ضمانٌ على المرتهن ، فكيف يجب عليه إسقاطه عنه!؟.
ولو أودع الغاصبَ المالَ المغصوب ، فالأقوى هنا سقوط الضمان وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٢] لأنّ مقصودَ الإيداع الاستئمانُ ، والضمان والأمانة لا يجتمعان ، ولهذا لو تعدّى المودع في الوديعة ، ارتفعت الوديعة ، بخلاف الرهن ؛ لأنّ الغرض منه التوثيق ، إلاّ أنّ الأمانة من مقتضاه ، وهو مع الضمان قد يجتمعان.
والثاني : أنّه لا يبرأ ، كما في الرهن [٣].
ولو آجر العينَ المغصوبة ، فالأولى أنّ الإجارة لا تفيد البراءة ؛ لأنّه ليس الغرض منها الائتمان ، بخلاف الوديعة.
وللشافعيّة وجهان [٤].
ولو وكّله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه ، فالأقرب : بقاء الضمان ؛ لأنّه أولى من الإجارة به ، لأنّ في الإجارة تسليطاً على القبض والإمساك ، بخلاف التوكيل.
وللشافعيّة وجهان [٥].
وفي معنى الإجارة والتوكيل ما إذا قارضه على المال المغصوب ، أو
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.
[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.
[٣] الحاوي الكبير ٦ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.
[٤] الحاوي الكبير ٦ : ٤٢ ، الوسيط ٣ : ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.
[٥] الوسيط ٣ : ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.