تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد
مكانه [١].
وعلى ما اخترناه من عدم التعلّق إن كان السيّد موسراً أُخذت منه الدية. وإن كان معسراً ، في ذمّته ، ولا يباع العبد ، بل يبقى رهناً بحاله.
وإذ جنى مثل هذا العبد ، فقال السيّد : أنا أمرتُه بذلك ، لم يُقبل قوله في حقّ المجنيّ عليه ، بل يُباع العبد فيها ، وعلى السيّد القيمة لإقراره.
وإن كان العبد مميّزاً يعرف تحريم ذلك كلّه عليه بالغاً كان أو غير بالغ ، فهو كما لو لم يأذن له السيّد ، إلاّ أنّه يأثم السيّد بما فَعَل ، لأمره به ، وحينئذٍ تتعلّق الجناية برقبته.
وإن أكرهه السيّد ، فالقصاص عندنا على العبد ، لكن يُحبس المُكرِه إلى أن يموت.
وعند الشافعيّة يجب القصاص على المُكِره ، وفي المُكرَه قولان [٢].
مسألة ٢٠٣ : لو جنى العبد المرهون على السيّد ، فإن كانت عمداً فإن كانت على ما دون النفس ، فللسيّد القصاص عليه ؛ لأنّ السيّد لا يملك الجناية على عبده ، فيثبت عليه بجنايته. ولأنّه [٣] يجب للزجر والانتقام ، والعبد أحقّ بالزجر عن سيّده ، بخلاف القطع في السرقة ، لأنّ القطع يجب بسرقة مالٍ لا شبهة له فيه من حرزه ، والعبد له شبهة في مال سيّده ، وهو غير محرز عنه في العادة.
فإن أراد المولى استيفاء القصاص ، كان له ذلك.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١٠ : ١٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ١٦.
[٣] في « ث ، ج » والطبعة الحجرية : « لانها ». وكلاهما ساقط في « ر ». والظاهر ما اثبتناه.