تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢ - منع المرتهن من بيع الرهن
وأمّا الولد ففي وجوب قيمته لهم طريقان :
أحدهما : أنّه على القولين في المهر.
والثاني وهو الأصحّ عندهم ـ : الوجوب جزماً.
والفرق أنّ الإذن في الوطي رضا بإتلاف المنفعة جزماً ، وليس رضاً بالإحبال جزماً. ولأنّ الإذن لا أثر له في حُرّيّة الولد ، وإنّما الموجب لها ظنّ الواطئ فحسب [١].
وأمّا الجارية فقال الشيخ ; : لا تخرج من الرهن في الحال ، وإذا بِيعت في الرهن ثمّ ملكها المرتهن ، فإنّها أُمّ ولده [٢].
وفيه نظر.
وقال الشافعي : لا تصير الجارية أُمّ ولدٍ للمرتهن بحال ، فإن ملكها يوماً من الدهر فقولان [٣].
ولو ادّعى المرتهن بعد الوطي أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها [٤] وأقبضها ، وأنكر الراهن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف ، فهي والولد رقيقان له. ثمّ لو ملكها يوماً من الدهر ، فهي أُمّ ولدٍ له على قول [٥] ، والولد حُرٌّ ؛ لإقراره السابق ، كما لو أقرّ بحُرّيّة عبد الغير ثمّ اشتراه ، فإن نكل الراهن وحلف المرتهن ، فالولد حُرٌّ وهي أُمّ ولدٍ له.
مسألة ١٦٩ : ليس للمرتهن بيع الرهن ، فإن حلّ الدَّيْن وطالَب
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢.
[٢] المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٩.
[٣] التهذيب للبغوي ٤ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٩.
[٤] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « رهنها » بدل « وهبها ». والصحيح ما أثبتناه.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢.