تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدَّيْن المرهون به
للزيادة التي يدّعيها المرتهن ، فالقول قوله ؛ لقول النبيّ ٦ : « لو أُعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم ، ولكنّ اليمين على المدّعى عليه ». رواه العامّة [١].
ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر ٧ : في الرجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه ، ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم ، فقال صاحب الرهن : إنّه بمائة ، قال : « البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين » [٢].
ولأنّ الأصل عدم الرهن وعدم الزيادة التي يدّعيها ، فالقول قول النافي ، كما لو اختلفا في أصل الدَّيْن.
وحكي عن الحسن وقتادة أنّ القولَ قولُ المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ، ونحوه قال مالك ؛ لأنّ الظاهر أنّ الرهن بقدر الحق [٣].
وقد روى الشيخ نحو هذا القول عن عليّ ٧ في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ٧ : « يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنّه أمينه » [٤].
وما ذكروه من الظاهر ممنوع ، فإنّ العادة تقضي رهن الشيء بأقلّ من قيمته وبأكثر وبالمساوي ، فلا ضابط لها فيه.
والرواية عن عليّ ٧ ضعيفة السند.
[١] صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٦ / ١٧١١ ، وعنه في المغني ٤ : ٤٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٦٦ ، وفيها : « لو يُعطى .. ».
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢.
[٣] المغني ٤ : ٤٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦٦.
[٤] التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥.