تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
منع الراهن من وطىء أمته المرهونة بدون إذن المرتهن.................................. ٢١٧
فيما يتعلّق بوطىء الراهن أمته المرهونة................................................ ٢١٨
حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة................................. ٢٢٢
حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة................................... ٢٢٢
حكم ما لو أولد امرأةً بالزنا وهي مكرَهة وماتت بالولادة............................ ٢٢٣
عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة................................... ٢٢٣
حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة................................... ٢٢٤
هل التصرّف الذي لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟................................. ٢٢٤
حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة.............................................. ٢٢٥
حكم الزرع في الأرض المرهونة....................................................... ٢٢٦
منع الراهن من السفر بالرهن......................................................... ٢٢٦
فيما يتعلّق باستيفاء الراهن منفعة المرهون............................................. ٢٢٧
فيما لو باع عبداً ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن.............. ٢٢٨
عدم بطلان الرهن بوطىء الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن............................ ٢٢٨
جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرّف الراهن.................................... ٢٢٩
حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض......................... ٢٢٩
حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن...................... ٢٢٩
حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرّف........................ ٢٢٩
انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن..................................................... ٢٢٩
حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات...................... ٢٢٩
حكم ما لو تصرّف الراهن وادّعى إذن المرتهن فأنكر.................................. ٢٣٠
حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن............................. ٢٣٠
فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادّعى الراهن أنّ الولد منه بالوطىء بالإذن وقال المرتهن : إنّه من زوج أو زنا ٢٣١
حكم ما لو قال الراهن : أعتقتها بإذنك وقال المرتهن : لم آذن لك فيه................ ٢٣٢
بطلان حقّ المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن.................... ٢٣٢