تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً
مسألة ١٢٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خلاًّ ، وهو قول الشافعيّة [١]. والتي لا تُحترم تجب إراقتها ، لكن لو لم يرقها حتى تخلّلت ، طهرت عندنا أيضاً وهو قول أكثر الشافعيّة [٢] لأنّ النجاسة والتحريم إنّما ثبتا للشدّة وقد زالت.
وعن الجويني عن بعض الخلافيّين أنّه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة ، بل يُضرب عن العصير إلى أن يصير خلاًّ ، فإن اتّفقت منّا اطّلاعة وهو خمر ، أرقناه [٣].
وقال بعضهم : لو أمسك غير المحترمة حتى تخلّلت ، لم تحل ولم تطهر ؛ لأنّ إمساكها حرام ، فلا يستفاد به نعمة ، فإذا عادت الطهارة بالتخلّل ، تطهر أجزاء الظرف أيضاً ؛ للضرورة [٤].
وقال بعضهم : إن كان الظرف بحيث لا يشرب شيئاً من الخمر كالقوارير طهر ، وإن كان مما يشرب ، لم يطهر [٥].
وكما يطهر الملاقي بعد التخلّل يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان.
واعلم أنّ بعض الشافعيّة تردّد في بيع الخمر المحترمة بناءً على التردّد في طهارتها مع الانقلاب [٦].
والحقّ عندنا : التحريم.
والعناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً يجوز بيعها ،
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.