تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً أو ألقته حيّاً فمات
بخلاف الجارية الحامل [١].
ولو كانت مطلعةً وقت الرهن ، ففي دخول الطلع عندهم قولان ، فإن أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طَلْع بَعْدُ ، بِيع مع النخل.
وإن أُبّرت ، فطريقان :
أحدهما : أنّ الحكم كما إذا ولدت الحامل.
والثاني : القطع ببيعه مع النخيل ؛ لأنّه معلوم مشاهَدٌ وقت الرهن [٢].
إذا عرفت هذا ، فمتى تعتبر الزيادة؟
أمّا عندنا فلا فائدة لهذا البحث ؛ لأنّها لا تدخل في الرهن مطلقاً ، إلاّ مع الشرط.
وأمّا عند الشافعي ففي اعتبارها وجهان :
أحدهما : أنّها تعتبر حالة العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده.
والثاني : أنّ الاعتبار بحالة القبض ؛ لأنّ الرهن به يتمّ [٣].
مسألة ١٩٩ : لو جنى على المرهون فوجب الأرش ، كان الأرش رهناً ، كالأصل ، وليس من الزوائد ؛ لأنّه جزء من المرهون.
وكذا لو اقتضّ البكر ، كان الأرش رهناً ؛ لأنّه عوض جزء الرهن.
ولو أفضاها ، وجب عليه قيمتها ؛ لأنّه أتلف بُضْعها ، فتكون القيمة رهناً ، كالأصل.
ولو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً [ ميّتاً ] [٤] فعليه عُشْر الامّ ، ولا يكون مرهوناً عندنا وعند الشافعي [٥] ؛ لأنّه بدل الولد.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ٣٤٢.
[٤] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.