تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته
وسئل الصادق ٧ عن رجل كان له على رجل حقٌّ ففُقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ولا يعرف له وارث ولا نسيب [١] ولا بلد ، قال : « اطلبه » قال : إنّ ذلك قد طال فأُصدّق به؟ قال : « اطلبه » [٢].
وهذه الرواية صحيحة السند ، وهي تدلّ من حيث المفهوم على منع الصدقة ، ووجوب الطلب دائماً.
ولو كفل الوليّ حال موت المديون المال ، سقط ذمّة المديون مع رضا الغرماء ؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ٧ في الرجل يكون عليه دَين فحضره [٣] الموت فيقول وليّه : عليّ دَيْنك ، قال : « يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليّه من بعده » وقال : « أرجو أن لا يأثم ، وإنّما إثمه على الذي يحبسه » [٤].
وفي الصحيح عن الصادق ٧ في الرجل يموت وعليه دَيْنٌ فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت » [٥].
مسألة ١٥ : لا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته ، عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك [٦] ـ لقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو
[١] في المصدر : « نسب ».
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٦.
[٣] في « ث ، س » والطبعة الحجريّة : « فيحضره ».
[٤] التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧.
[٥] الكافي ٥ : ٩٩ ( باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دَيْنه ) الحديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢.
[٦] الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، الذخيرة ٨ : ١٥٩ ، التلقين ٢ : ٤٢٩.