تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - حكم ما لو وطىء المرتهن الجارية المرهونة
برضاها. ولأنّه تصرّف في مال الغير ، فيجب عليه أرش نقصه. ويجب عليها الحدّ.
ولو كانت جاهلةً ، وجب المهر أيضاً وإن كان الواطئ عالماً ، ويُحدّ هو دونها.
ولو أحبلها ، كان الولد رقيقاً لمولاها ؛ لأنّ نسبه لا يثبت من المرتهن ، لأنّه زانٍ ، ويتبع الامّ.
ولو ادّعى الواطي الجهالةَ فإن كانت محتملةً بأن يكون قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بلدٍ بعيدٍ عنه يجوز خفاء ذلك عليه ، أو نشأ في بلد الكفر قُبلت دعواه.
ثمّ إن أكرهها أو كانت نائمةً ، وجب المهر.
وإن طاوعته ولم تدّع الجهالة أو ادّعت وهي ممّن لا تُقبل دعواها ، ففي وجوب المهر قولان سبقا [١].
وإن كانت ممّن تُقبل منها دعوى الجهالة ، وجب المهر ، وسقط عنها الحدّ.
وإذا ادّعى الرجل الجهالة في موضعٍ تُسمع منه ، قُبل قوله لدفع الحدّ إجماعاً.
وهل يُقبل لثبوت النسب وحُرّيّة الولد ووجوب المهر؟ الأصحّ ذلك ؛ لأنّ الشبهة كما تدرأ الحدَّ تثبت النسبَ والحُرّيّة ، وإذا سقط [٢] ، وجب المهر.
ولو كان الوطؤ بإذن الراهن فإن كان على صيغةٍ يُباح بها البُضْع ،
[١] في ص ٢٣٩.
[٢] أي سقط الحدّ.