تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - فيما يتعلّق بجناية الجاني عمداً على المرهون
المالك.
فإن ترك المطالبة أو أخّرها أو كان غائباً أو له عذر يمنعه من المطالبة ، فللمرتهن المطالبة بها ؛ لأنّ حقّه متعلّق بموجبها ، فكان له الطلب به ، كما لو كان الجاني سيّده.
فإن أقرّ الجاني ، ثبتت الجناية. وإن أنكر وكان لسيّد العبد بيّنه ، أقامها. وإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قولَ المدّعى عليه الجناية مع يمينه ، فإن حلف ، برئ. وإن نكل ، رددنا اليمين على المرتهن ، فإن حلف ، ثبتت الجناية.
وإن نكل ، فهل يحلف المرتهن؟ قولان للشافعي كما في يمين الغريم إذا نكل الوارث [١].
وسواء كانت الجناية عمداً أو خطأً ؛ لأنّ العمد وإن أوجب القصاص فقد يعفو السيّد ، ويتعلّق حقّ المرتهن بالدية.
إذا عرفت هذا ، فإن كانت الجناية عمداً ، كان للسيّد أن يقتصّ ، لأنّه حقٌّ له ، وإنّما ثبت ليستوفي ، وليس للمرتهن مطالبته بالعفو.
فإن اقتصّ ، سقط حقّ المرتهن من الرهن وليس له مطالبة الراهن ببدلٍ عنه وبه قال الشافعي [٢] لأنّه لم يجب بالجناية مال ولا استحقّ[ بحال ][٣] وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مالٍ.
وقال أحمد وإسحاق : على السيّد أن يجعل القيمة مكانه رهناً ؛ لأنّه
[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٠.
[٢] المغني ٤ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨٥ ٤٨٦.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « بمال ». والظاهر ما أثبتناه.