تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧
حكم ما لو قال الراهن : رهنتك الأشجار خاصّةً فقال المرتهن : بل رهنتها مع الأرض. ٣٢٧
حكم ما لو قال المرتهن : رهنتَ هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن : إنّ هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض ٣٢٧
حكم ما لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدّقه أحدهما ٣٢٨
حكم ما لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحد منهما : إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي ٣٣٠
حكم ما لو ادّعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنّه أقبضهما إيّاه........ ٣٣٢
حكم ما لو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدّقا أحد المدّعيين أو صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً................................................................................. ٣٣٣
حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخَر أو شهد أحد المدّعيين للآخَر............... ٣٣٣
حكم ما لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه للمُرسل ويرهن به السلعة ثمّ اختلفا فقال المرسَل إليه : إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسِل : لم آذن إلاّ في الخمسين.................................. ٣٣٤
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن............. ٣٣٥
حكم ما لو سلّم الراهن أنّه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادّعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع ٣٣٦
حكم ما لو قال الراهن : لم تقبضه بَعْدُ وقال المرتهن : قبضته.......................... ٣٣٧
قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادّعاء المحال منه................................ ٣٣٧
حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض..................................................... ٣٣٧
حكم ما لو باعه شيئاً بثمن عليه وشرط على المشتري رهناً على الثمن فادّعى المشتري أنّه رهنه وأقبضه وأنّ الرهن تلف ٣٣٨
حكم ما إذا أقرّ الراهن بالإقباض ثمّ ادّعى تأويلاً لإقراره فنفاه المرتهن أو قال : قبضت....... ٣٣٨