تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
وإن صار خمراً بعد الإقباض فيد يد المرتهن ، خرج عن كونه رهناً ؛ لبطلان الملك فيه ، وخرج عن كونه مملوكاً. ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطاً في بيع ؛ لحدوث العيب في يده ، وهو قول جمهور الشافعيّة [١].
فإذا عاد خلاًّ ، عاد الرهن ، كما يعود الملك.
وقال بعضهم : لا يعود الرهن إلاّ بعقدٍ جديد [٢].
وقال بعضهم : لا يخرج عن كونه رهناً ، ولا نقول بأنّها مرهونة ، بل يتوقّف فإن عاد خلاًّ ، بانَ أنّ الرهن لم يبطل ، وإن بقي على الخمريّة ، ظهر بطلان الرهن [٣].
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّه لا يزول ملك الراهن عنه ، فهو رهن بحاله ؛ لأنّ له قيمةً في حال كونه عصيراً ، ويجوز أن يصير له قيمة في الثاني ، فلا يزول ملكه عنه ، كما لو ارتدّ العبد [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ كونه خمراً يمنع صحّة التصرّف والضمان على المرتهن ، فبطل فيه الملك ، كموت الشاهد. ويفارق المرتدّ ؛ لأنّه يصحّ فيه التصرّف.
إذا عرفت هذا ، فقولنا : إنّ الرهن يبطل ، لا نريد به اضمحلال أثره بالكلّيّة ، وإلاّ لم يعد الرهن ، بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة.
ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن ، بطل ملكها ، وخرجت من
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.
[٢] الحاوي الكبير ٦ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٠.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢.
[٤] حلية العلماء ٤ : ٤٥٥ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.