تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - جواز دفع الزائد على أن يكون وديعةً لو تراضيا
والثاني : كلّ تصرف يتعلّق بالرقبة.
[ و ] الثالث : كلّ تصرّف يستدعي الملك.
فعلى الوجوه يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة وطحن الطعام وخبز الطحين وذبح الشاة على الوجه الأوّل ، ويكفي ما سوى الإجارة عيل الثاني ، وما سوى الرهن على الثالث ؛ لأنّه يجوز أن يستعير الرهن فيرهنه ، كما سيأتي [١].
وقال بعضهم ضابطاً في ذلك ، وهو : أنّ التصرّف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري [٢].
وإذا فرّعنا على الوجه الأوّل ، فهل يكفي البيع بشرط الخيار؟ إن قلنا : إنّه لا يزيل الملك ، فلا. وإن قلنا : إنّه يزيله ، فوجهان ؛ لأنّه لا يزيل بصفة اللزوم [٣].
تذنيب : إذا كان المال حيواناً ، ملكه المقترض بالإقباض ، فإذا قبضه كانت نفقته على المقترض ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخَر : نفقته على المالك ؛ لأنّ الملك إنّما يحصل بالتصرّف ، فإذا تصرّف المقترض كانت النفقة عليه من تلك الحال [٣].
تذنيبٌ آخَر : لو استقرض مَنْ ينعتق عليه ، انعتق بالقبض عندنا.
ومَنْ قال : إنّ الملك بالتصرّف ينعتق بالتصرّف.
مسألة ٤٤ : إذا اقترض نصف دينار مكسوراً فأعطاه المقترض ديناراً
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٥ ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٧.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٧.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٧.
[٤] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٧.