المحسن السّبط مولود أم سقط - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٧٨
فإن قالوا : فقد قال تعالى : ( فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) [١] ، وذلك يُبطل الخبر ! قيل لهم : ليس في ذلك بيان المال أيضاً ، وفي الآية ما يدلّ على أنّ المراد النبوّة والعلم ، لأنّ زكريا خاف على العلم أن يندرس ، وقوله : ( وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِن وَرَائِي ) [٢] يدلّ على ذلك ، لأنّ الأنبياء لا تحرص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها بها ، وإنما أراد خوفه على العلم أن يضيع ، فسأل الله تعالى وليّاً يقوم بالدّين مقامه ، وقوله : ( وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) يدلّ على أنّ المراد العلم والحكمة ، لأنّه لا يرث أموال يعقوب في الحقيقة ، وإنّما يرث ذلك غيره.
قال : فأمّا مَن يقول إنّ المراد أنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة ، أي ما جعلناه صدقة في حال حياتنا لا نورثه ، فركيك من القول ، لأنّ إجماع الصحابة يخالفه ، لأنّ أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه ، ولأنّه لا يكون في ذلك تخصيص الأنبياء ، ولا مزية لهم ، ولأنّ قوله : « ما تركناه صدقة » ، جملة من الكلام مستقلّة بنفسها ، كأنّه ٧ مع بيانه أنّهم لا يورثون المال يبيّن أنّه صدقة ، لأنّه كان يجوز ألاّ يكون ميراثاً ، ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة.
قال : فأمّا خبر السيف والبغلة والعمامة وغير ذلك ، فقد قال أبو عليّ : إنّه لم يثبت أنّ أبابكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين ٧ على جهة الإرث ، كيف يجوز ذلك مع الخبر الّذي رواه ، وكيف يجوز لو كان وارثاً أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع العمّ لأنّه عصبة !
فإن كان وصل إلى فاطمة ٣ فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكاً في ذلك وأزواج الرسول ٦ ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً ليُعرف أنّهم
[١] مريم : ٥ ـ ٦.
[٢] مريم : ٥.