تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨
[ ١٠٠٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن صلاة جعفر ، أحتسب بها من نافلتي؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار.
[ ١٠٠٨٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تصليها باليل و ( تصليها بالنهار ) [١] ، ويصليها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
[ ١٠٠٨٦ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ٧ ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].
[ ١٠٠٨٧ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا [١] وفي أعداد الصلاة [٢].
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٩ | ٩٥٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٦ | ٢.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٦٦ | ٤.
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٩ | ٩٥٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٤٩ | ١٥٤٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.