تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.
أقول : إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان.
[ ١٠٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
١٩ ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن
يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشكّ جلس أم لا
[ ١٠٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة [١] لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ | ٧٥٠ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٥٤ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ١٩٤ | ٧٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ | ١٤٢٨.
[٢] التهذيب ٢ : ١٩٤ | ٧٦٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ | ١٤٢٩.