تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم (٦).
١٤ ـ باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، وجملة
ممن لايقتدى بهم
[ ١٠٧٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، وولد الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٧٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٠٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن.
أقول : يأتي الوجه في مثله [١].
(٦) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ | ١ ، اورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦ | ٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ | ٤ ، اورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٧ | ١١٠٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ | ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.
[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.