تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦
٨ ـ باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فان
كان معصية وجب التمام
[ ١١٢١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١١٢١١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، في قول الله عزوجل : ( فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ ) [١] قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا اليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله [٢].
[ ١١٢١٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ١٢٨ | ٢.
[١] الفقيه ١ : ٩٢ | ٤١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٨ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.
[١] البقرة ٢ : ١٧٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢١٧ | ٥٣٩.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤٠٩ ، اورد صدره عن مجمع البيان في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب من يصح منه الصوم.