تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩
ترجيح الاتمام حينئذ ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.
[ ١١٣٥٨ ] ١٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة ، نتم أو نقصر؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد.
[ ١١٣٥٩ ] ١٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ٧ عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال : أتمها ولو صلاة واحدة.
وراوه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة؟ فقال : أتم الصلاة ولو صلاة واحدة [١].
[ ١١٣٦٠ ] ١٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إلي : كان رسول الله ٩ يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
[ ١١٣٦١ ] ١٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن التقصير بمكة؟ فقال : أتم وليس بواجب إلا اني احب لك ما احب لنفسي.
١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ | ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٣٠ | ١٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ | ١١٨٨.
١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ | ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ | ١٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ | ١١٧٣.
[١] قرب الإسناد : ١٢٣.
١٨ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ | ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ | ١٤٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٠ | ١١٧٢.
١٩ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ | ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ | ١٤٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ | ١١٨٤.