تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
السلام ) : يكون وتران في ليلة؟ فقال : نعم ، أليس إنما أحدهما قضاء؟!.
[ ١٠٣٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : نعم ، كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع [١] فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلّى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
[ ١٠٣٢٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة لاتقدمن شيئا قبل أوله ، الاول فالاول ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ٧ : ( لا وتران ) [١] في ليلة إلا وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل فوترك الاول قضاء ، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
[ ١٠٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، ( عن
________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ | ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
[١] في المصدر زيادة : الفجر.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ | ١٠٨٧ ، والكافي ٣ : ٤٥٣ | ١٢.
[١] في الكافي : لا يكون وتران.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ | ١٠٨٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.