تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٢ ـ باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه
كان صلى الظهر ركعتين
[ ١٠٤٧٨ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك.
١٣ ـ باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع وجب عليه
البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة
قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو
[ ١٠٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل لا يدري ، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعة [١] من قيام
(٣) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] الاحتجاج : ٤٨٨.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٣٠ | ١٠٢١.
[١] كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم