تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
أبا عبدالله ٧ عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله [١].
[ ١١٠٢٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى [١] ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ٩ » ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الاذان [٣].
٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب
القيام حذاء الامام
[ ١١٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن
[١] التهذيب ٣ : ٢٧٤ | ٧٩٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٠ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : معه.
[٢] التهذيب ٣ : ٥١ | ١٧٧.
[٣] تقدم في الباب ٤٤ من ابواب الاذان.
الباب ٥٧
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٥١ | ١٧٩.