تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
١٨ ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ،
ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما ، وجواز
اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[ ١٠٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين.
[ ١٠٨١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن نعمان الاحول ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
الباب ١٨
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٨٧ | ١٣٠٨ ، اورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ | ٣٥٧ ، و ٣ : ٢٢٧ | ٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ | ١٦٤١.
[١] الكافي ٣ : ٤٣٩ | ١.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ | ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ | ١٦٤٢.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ | ٥٧٣.