تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦
أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة.
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرق الصفوف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان [١].
٦٦ ـ باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ،
ووجوب تشهده في محله أيضا
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين ، فهي الاولى له والثانية للقوم فيتشّهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : نعم ، قلت : كلهن؟ قال : نعم ، وإنما هي بركة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين [١].
[ ١١٠٥٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك ، يسبقني الامام
[١] تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الاذان.
الباب ٦٦
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٣ : ٥٦ | ١٩٦ ، ٢٨١ | ٨٣٢.
[١] المحاسن : ٣٢٦ | ٧٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ | ٣.