تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩
[ ١٠٩٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قراءته تجزيك إذا سمعتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ترك الجهر دون القراءة.
[ ١٠٩٢٧ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) [١] ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُم الكتاب؟ قال : تقرأ في الاخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ | ٨١٤.
٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عمرو بن عثمان.
[٢] لعله ٧ اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الاخر هو التقية وتركه للتقية ، واراد بالاخيرتين اخيرتي الامام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الاولى شيئا. « منه قده ».
[٣] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.