تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي (٧).
٢١ ـ باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة
أو تسديده
[ ١٠٨٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
[ ١٠٨٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ٧ : لا يؤم الاعمى في البرية ، الحديث.
أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليته ، أو الكراهة لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١٠٨٤٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ٨ : لا بأس أن يؤم الاعمى اذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.
[ ١٠٨٤١ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر ٧ : إنما الاعمى [١]
(٧) تقدم في الباب ٥١ من ابواب لباس المصلي.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٣٠ | ١٠٥ ، اورده ايضا في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب القبلة.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٩ | ٧٧٣ ، اورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في احاديث هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ | ١١٠٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ | ١١١٠.
[١] في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ).