تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩
أقول : حمله الصدوق أيضا على التقية.
٦ ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الاولى اذا ظن التمام ثم
تيقن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
[ ١٠٤٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : أجيء إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة؟ قال : فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٢].
[ ١٠٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن [١] وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فاذا حول ( وجهه فعليه أن يستقبل ) [٢] الصلاة استقبالا.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ١٨٣ | ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ | ١٤٠٠.
[١] التهذيب ٣ : ٢٧١ | ٧٨٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٣ | ١١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٤ | ٧٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ | ١٤٠١.
[١] في التهذيب : علي بن الحسين.
[٢] في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).