تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٥٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فاذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، الحديث.
[ ١٠٥٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رجل ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الاخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته ، الاولى فالاولى.
الابواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
[١] التهذيب ٢ : ١٧٢ | ٦٨٥ و ٣ : ١٥٩ | ٣٤١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ | ١٠٨٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ | ١٤٦٢.