تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
٢٣ ـ باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله
وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد
الفراغ ان كان مما يقضى ، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به
ولم يسجد للسهو
[ ١٠٥٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ٧ : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
[ ١٠٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا ، عن أبي إبراهيم ٧ ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها.
[ ١٠٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٤ | ١٤٢٥.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٢ | ١٤٥٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ | ١٤٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ | ١٤٢٦.