تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
أقول : هذا محمول على أنه كان يتركها مدة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدة ليعلم استحبابها كما تقدم [٢] ، فيحمل على أنه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الاحاديث الواردة في نافلة العشاء [٣].
[ ١٠٠٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله ٩ يصلي ، ولو كان فضلا كان رسول الله أعمل به وأحق.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله [٣].
[ ١٠٠٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبيد الله [١] الحلبي والعباس ابن عامر جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : كان رسول الله ٩ إذا صلى العشاء الاخرة
[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] راجع الحديث ١٥ من الباب ١٣ والحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض والنوافل والحديث ٣ من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان.
[٢] التهذيب ٣ : ٦٩ | ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ | ١٨٠٥.
[١] في نسخة : مسكان « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٢ : ٨٨ | ٣٩٦.
[٣] الفقيه ١ : ٣٥٨ | ١٥٦٨.
[٣] التهذيب ٣ : ٦٩ | ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ | ١٨٠٦.
[١] في التهذيب : عبدالله.