تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١
أمير المؤمنين ٧ ، وحرم الحسين ٧.
[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ٧ ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ٧.
[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ٧ : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
أقول : المراد المساواة في بعض الاحكام لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ومن جملتها تحتم الاتمام باقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتمه لخمس للتقية ، فلا
٢٥ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ | ٢.
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٢ | ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ | ١١٩٦.
٢٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ | ١٢٨٤.
٢٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٤ | ١٠ الباب ٢١٠.
[١] تقدم في احاديث هذا الباب.
[٢] يأتي في احاديث هذا الباب.