تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ١٠٧٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم.
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن ، أو بالانبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله.
[ ١٠٧٩١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ٧ قال : كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الشهادات [٢].
١٥ ـ باب جواز الاقتداء بالاجذم والأبرص على كراهة
[ ١٠٧٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨ | ١١٦٩.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ | ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ | ١٦٣٣ ، اورد صدره ايضا في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.
٩ ـ قرب الإسناد : ٧٣ ، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وذيله في الحيث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١ ، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من ابواب الشهادات.
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٧ | ٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٧.