تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩
عثمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل ( إمام قوم فصلى ) [٢] العصر وهي لهم الظهر؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
[ ١١٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الاعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي [١] ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لاشهر مذاهب العامة.
[ ١١٠٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى ، أفتجزيه أنها العصر؟ قال : لا.
أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر.
[ ١١٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر؟ قال : فليجعلها الاولى وليصل العصر.
محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٢] في المصدر : يؤم بقوم فيصلي.
[٢] التهذيب ٣ : ٤٩ | ١٧٣.
[١] مر في الباب ٥ من ابواب مكان المصلي.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ | ١٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ | ١٦٩٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ | ٧٨٣.
[١] الكافي ٣ : ٣٨٣ | ١٢.