تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧
دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ (٣) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الاتمام ، وفيما مر (٤) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوة ما دل على اعتبار وقت الاداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات (٥).
٢٢ ـ باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في
المواضع الاربعة ، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا
وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
[ ١١٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، الحديث.
ورواه الشيخ كما مر [١].
[ ١١٣٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لابي جعفر ٧ ما تقول : في الصلاة في السفر ، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : ( وَإِذَا ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) [١] فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٣ | ذيل الحديث ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ | ذيل الحديث ٨٥٨.
(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
(٥) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب اعداد الفرائض.
الباب ٢٢
فيه ١٣ حديثا
[١] الفقيه ١ : ٢٩٤ | ١٣٤٢.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب صلاة الخوف والمطاردة.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ | ١٢٦٦ ، والعياشي ١ : ٢٧١ | ٢٥٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] النساء ٤ : ١٠١.