تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
[ ١٠٧٩٦ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي.
ورواه الشيخ كما سبق [١].
أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره.
[ ١٠٧٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والاعرابي لا يؤم المهاجرين.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
١٦ ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له :
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ | ١.
[١] سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ | ٤ : اورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٧ | ١١٠٦.
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ | ٤ ، اورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.