تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
منهنّ.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة.
أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الاحاديث ، ذكره الشيخ وغيره [١].
وقال العلامة في ( المنتهى ) [٢] : يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال : وخصصهن بالذكر لاغلبية الوصف فيهن ، انتهى.
وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا [٣] وفيما يأتي [٤] فيجب حمله إما على التقية ، أو على مجرد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان [٥] ، ويأتي ما يدل عليه (٦) ،
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ | ٢.
١[٣] الكافي ٣ : ١٧٩ | ٢ ، اخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب صلاة الجنازة.
[١] راجع روضة المتقين ٢ : ٥٤٠.
[٢] المنتهى ١ : ٣٦٨.
[٣] ما تضمن الجماعة في النافلة في الاحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[٥] تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان.
يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.