تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
٦٤ ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد
الامام بل يركع ثم يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الاذكار ولا
بالتسليم قبله سهوا ، وان له نية الانفراد مع العذر
[ ١١٠٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شيء عليه.
[ ١١٠٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [٢].
[ ١١٠٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يكون
الباب ٦٤
فيه ٥ احاديث
[١] التهذيب ٣ : ٥٥ | ١٨٨ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب صلاة الجمعة.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٩ | ١٤٤٦.
[١] الفقيه ١ : ٢٦١ | ١١٩١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٣ | ٨٤٢.
[٢] قرب الإسناد : ٩٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ | ١٤٤٥ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب التسليم.