تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣
٧ قال : إذا صليت [١] وأنت في المسجد واقيمت الصلاة فان شئت فاخرج ، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ ، مثله (٢).
[ ١١٠٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوزله أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.
[ ١١٠٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، مثله [١].
[ ١١٠٢٤ ] ١١ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
[١] في المصدر زيادة : صلاة.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ | ١٢١٢.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ | ١٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ | ٧٧٦.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٩ | ٢.
١[١] الكافي ٣ : ٣٧٩ | ١.
[١] التهذيب ٣ : ٥٠ | ١٧٦.