تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١
في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال : يسجدهما متى ذكر.
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر ، كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.
[ ١٠٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
أقول : وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا [١] وفي أفعال الصلاة [٢].
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ | ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ | ١٣٦٧.
[١] تقدم في الاحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الابواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الابواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.