تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١
مثله [٣].
[ ١١٢٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث.
[ ١١٢٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ٧ عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
[ ١١٢٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله [١] ٧ وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام؟ قال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢].
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي [٣] ، وجوز حمله على الاستحباب ، والاقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة.
[٣] مستطرفات السرائر ٧٢ : ٥.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ | ١٧٤٢ ، اورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١[١] التهذيب ٥ : ٤٨٧ | ١٧٤١ ، اورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
١[٢] التهذيب ٣ : ٢١٩ | ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ | ٨٤٩.
[١] في التهذيب : ابا جعفر ٧ ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٦ | ٣.
[٣] يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.