تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١
عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ٧ ـ في حديث ـ : لا يؤم المقيد المطلقين.
٢٣ ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان
كان رجلا أو صبيا ، وخلفه ان كان امرأة أو جماعة ، ووجوب
تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ٧ قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، مثله [١].
[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها [١] إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
الباب ٢٣
فيه ١٣ حديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٦ | ٨٩.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ | ١٩٣ ، اخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤ ، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] قرب الإسناد : ٧٢.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ | ٧٥٩.
[١] في المصدر : يدفعها.