تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
قال له : أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : لا ، ليس بضامن [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله [٢].
[ ١٠٨٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة.
[ ١٠٨٨٣ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ٨ عن الإمام ، يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي ، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٩ | ٨١٩.
[٣] الاستبصار ١ : ٤٤٠ | ١٦٩٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ | ٥.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٩ | ٧٦٩.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب الاذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب.