تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين الثنتين والاربع [٢] ، وفي سهو الامام والمأموم (٣) ، وغير ذلك (٤).
٥ ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد [١] ، قال : بعد [٢].
[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلم بعدهما.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[١] تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٥٦ | ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ | ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ | ١٤٣٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١ و ٢) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٥ | ٣ ، أخرجه أيضا في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب : ٢ : ١٩٥ |٧٦٧.